الحماية القانونية للتراث الثقافي
الثلاثاء، 12 مارس 2013
0
التعليقات
على المستوى الوطني :
ظهير شريف رقم 1.06.102 صادر في جمادى الأولى 1427 ( 15 يونيو 2006 ) بتنفيذ القانون رقم 19.05 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات .
قانون رقم 19.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.08 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
المادة الأولى :
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 2 ( البند 2 ) و 58 من القانون رقم 22.08 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية العاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 ( 25 ديسمبر 1980 ) :
الفصل 2:
" على المنقولات بما في ذلك الوثائق والمحفوظات والمخطوطات التي تكون لها طابعها الأثري أو التاريخي أو العلمي أو الفني او الجمالي او التقليدي قيمة وطنية او عالمية .
" يمكن ان تتكون المنقولات المذكورة من عناصر منفردة او من مجموعات عناصر .
" تطبق على المنقولات التي تكون للمحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري أحكام الظهير الشريف 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 ( 3 ماي 2000 ) بإحداث اللجنة المغربية " للتاريخ العسكري " .
" الفصل 58 – زيادة على الموانع المقررة في الفصول 32-1 و 32-3 و 44 ، يمنع ان تصدر خارج المملكة بدون رخصة جميع او بعض المواد الناتجة عن هدم العقارات المقيدة او المخرجة من عداد الآثار .
المادة الثانية
ينسخ ويعوض على النحو التالي ، القسم الثاني من الباب من الجزء الثالث من القانون السالف الذكر رقم 22.80 "
الجزء الثالث- الجزء الثاني- القسم الثاني- المنقولات
الفصل 29:
لا تفوت ولا تتقادم المنقولات المقيدة او المرتبة وفقا الأحكام هذا القانون والتابعة للدولة وللأوقاف وللمؤسسات العمومية وللجماعات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 ابريل 1919 ) .
الفصل 30 :
تكون المنقولات المملوكة للخواص محل تقييد أو ترتيب باتفاق مع ملاكها .
" اذا لم يحصل اتفاق ، تعلن الإدارة تلقائيا التقييد او الترتيب وفق الإجراءات المقررة بنص تنظيمي ."
الفصل 31:
يتضمن المقرر الإداري القاضي بالتقييد أو الترتيب جميع المعلومات المتعلقة بالمنقول ولاسيما طبيعته ومكان إيداعه ومالكه وكذا كل بيان آخر بما في ذلك الحامل الفوتوغرافي والخطي الذي يمكن من التعريف به عند الاقتضاء.
الفصل 32:
يمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة للخواص ، غير أن هذا التفويت يجب أن يبلغه المفوت إلى الإدارة كتابة مقابل وصل وذلك داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إنجازه.
تطبق على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
يلزم كل من يفوت من الخواص منقولا مقيدا أو مرتبا بأن يخبر بوجود تقييد أو ترتيب للمنقول.
تتبع آثار الترتيب المنقول أيا كان حائزه.
الفصل 32-1:
لا يجوز تشويه منقول مقيد أو مرتب أو إتلافه أو تغييره أو تحريف طبيعته أو تزييفه.
في حالة وجود منقول ، عام أو خاص ، مهدد بالتلف أو التشوه أو الإهمال و/أو الضياع والبتر ، تأمر الإدارة ، بعد إجراء خبرة ، بترتيبه تلقائيا.
لا يجوز إصلاح أو تغيير أو ترميم المنقولات المقيدة أو المرتبة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتحدد كيفيات منح الترخيص وكذا تحديد أجله بمقتضى نص تنظيمي.
الفصل 32-2:
تقوم السلطة الحكومية المختصة بإعداد جرد عام للمنقولات المقيدة والمرتبة تصنف حسب كل عمالة وإقليم ويتم تحيين هذا الجرد سنويا.
يودع نظير من الجرد المذكور بعد كل تحيين بالإدارة المختصة لدى مقر كل عمالة وإقليم وفي كل مكتب ومركز جمارك على الحدود.
بعد كل تقييد أو ترتيب لمنقول جديد ، تودع السلطة الحكومية المختصة نسخة من هذا التقييد أو الترتيب للمنقول لدى مقر كل عمالة أو إقليم وفي كل مكتب ومركز جمارك على الحدود إلى حين إدراجه ضمن الجرد العام السنوي.
الفصل 32-3:
يمنع أن تصدر خارج المملكة المنقولات المقيدة أو المرتبة. غير أنه يمكن للإدارة المختصة منح رخص للتصدير المؤقت بمناسبة تنظيم المعارض أو القيام بأعمال الترميم أو لأغراض الدراسة في الخارج.
الفصل 32-4:
يمكن أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة ، وبعد إعلام المالك بجميع أعمال الصيانة التي تراها مفيدة للمحافظة على المنقول المقيد أو المرتب. ولهذا الغرض ، يمكن أن تقوم ، بناء على مقرر معلل يبلغ إلى المالك ، بحجز المنقول مؤقتا في أجل حسب الحالة.
ويمكن للإدارة تحديد أجل إضافي لا يمكن أن يجاوز الأجل المنصوص عليه في المقرر الصادر.
الفصل 32-5:
يجب على ملاك المتاحف الخاصة مسك جرد لمجموعات تحفهم بما فيها المقيدة أو المرتبة وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.
يجب على حائزي المنقولات المقيدة أو المرتبة مسك جرد لتحفهم وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.
كما يجب على ملاك المتاحف الخاصة وحائزي المنقولات المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه السماح للمصالح المذكورة وكذا للباحثين والأشخاص المأذون لهم ، بالإطلاع على المجموعات المذكورة بغرض البحث والدراسة ومتى دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجوز للإدارة ، في نطاق اتفاقيات ، أن تقدم للمتاحف الخاصة وللخواص المشار إليهم أعلاه ، بناء على طلبهم ، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرود تستجيب للمعايير الدولية.
كل هبة تتعلق بتحف فنية وعاديات من خواص لفائدة المتاحف الوطنية ، تخول الواهب الحق في الإشارة إلى اسمه بجانب المنقول موضوع الهبة.
المادة الثالثة
الفصل 51:
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصلين 51 و 54 من القانون السالف الذكر :
يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ، زيادة على ضباط الشرطة القضائية :
- أعوان الإدارة المكلفون بالتراث المعينون من بين هيأة مفتشي ومحافظي المباني التاريخية والمناظر ومحافظي المتاحف والأعوان المكلفون من شرطة التراث والمنتدبون لهذا الغرض ؛
- الأعوان المؤهلون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان من بين هيأة المهندسين المعماريين وأعوان وتقنيي إدارة الإسكان والتعمير
- أعوان إدارة الجمارك ؛
- أعوان إدارة الملك البحري فيما يتعلق بالتراث البحري.
الفصل 51-1:
تحدث بكل عمالة وإقليم ، تحت رئاسة الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتراث ، لجنة لمراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. ويحدد تأليف اللجنة المذكورة بنص تنظيمي ، ويجب أن تضم بالضرورة ضابطا من الشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص مكانيا ، وكذا بعض الخبراء المختصين.
الفصل 54:
- يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم :
- كل شخص لم يخبر المفوت له بوجود تقييد أو ترتيب لمنقول ؛
- كل مالك لمتحف خاص أو حائز لمنقولات مقيدة أو مرتبة لم يقم بإعداد الجرد خرقا لأحكام الفصل 32- 5.
- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من :
- فوت منقولا مقيدا أو مرتبا دون أن يخبر الإدارة المختصة خلافا لأحكام الفصل 32 أعلاه ؛
- صدر بوجه غير قانوني المنقولات المشار إليها في الفصول 32 - 3 و44 و58 من هذا القانون ؛
- بتر منقولا أو أتلافه أو غيره أو حرف طبيعته أو زيفه خلافا لأحكام الفصل 32 - 1 أعلاه.
الفصل 54-1:
يمكن ، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 52 و53 و54 ، الحكم :
- بغرامة تساوي عشر مرات قيمة المنقول الذي ارتكبت المخالفة في شأنه. وتكتسي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني ؛
- بمصادرة المنقول المذكور.
تكون المصادرة إجبارية في حالة تصدير منقولات خلافا لأحكام الفصول 32 - 3 و44 و58 وفي حالة استكشافات غير مصرح بها وعمليات حفر غير مرخص في إنجازها.
الفصل 54-2:
كل من يمنع الأعوان المشار إليهم في الفصل 51 أعلاه أو يعرقل قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
على المستوى الدولي :
النصوص القانونية المؤطرة لحماية التراث الثقافي
1- ميثاق أثينا لسنة 1931 : يعد أول ميثاق في هذا الشأن على المستوى الدولي . جاء نتيجة المخلفات المدمرة للحرب العالمية الأولى للثرات ، تم التركيز في هذا الميثاق على القيم الفنية والأثرية في تحديد الممتلكات الثقافية .
2- اتفاقية لاهاي 1954 جاءت هي الأخرى نتيجة مخلفات الحرب العالمية الثانية ، وتتعلق بحماية التراث في حالة الحلاب ( النزاع المسلح ) تركز الاتفاقية في تحديد الممتلكات الثقافية على القيم الفنية والأثرية والتاريخية . ( مع بروتوكولات 1954 و 1999 )
3- ميثاق البندقية لسنة 1964 (الميثاق العالمي في الحفاظ وترميم المعالم يعطي الأولوية للبعد التاريخي في تحديد القيم الثقافية . كما أعطى الأهمية للبيئة والطبيعة للمعالم .
4- اتفاقية باريس لسنة 1970 حول اجرءات مهمة للحيلولة دون تصدير او استيراد او تحويل عير قانوني للممتلكات الثقافية .
5- اتفاقية باريس لسنة 1972 لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
6- توصية بتاريخ 1976/11/26 متعلقة بالحفاظ على المجموعات التاريخية والتقليدية ودورها في الحياة المعاصرة .
7- ميثاق واشنطن لسنة 1987 المتعلق بالحفاظ على المدن والمناطق التاريخية .
8- توصية بتاريخ 15/11/1989 متعلقة بالحفاظ على الثقافة التقليدية والشعبي.
الحماية المؤسساتية الدولية للتراث :
ترعى التراث على المستوى الدولي مؤسسات عدة أهمها :
اليونسكو : مؤسسة عالمية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة . أنشئت سنة 1945 تصرف عملها وبرنامجها عبر الأجهزة الآتية :
الجمعية العامة : وتضم الدول المنظمة الى الاتفاقية الدولية للتراث ،
لجنة التراث العالمي : تتولى اختيار المواقع الجديدة وتقديم الدعم التقني والمالي
صندوق التراث العالمي 1972
لا تفوت ولا تتقادم المنقولات المقيدة او المرتبة وفقا الأحكام هذا القانون والتابعة للدولة وللأوقاف وللمؤسسات العمومية وللجماعات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 ابريل 1919 ) .
تكون المنقولات المملوكة للخواص محل تقييد أو ترتيب باتفاق مع ملاكها .
الفصل 31:
يتضمن المقرر الإداري القاضي بالتقييد أو الترتيب جميع المعلومات المتعلقة بالمنقول ولاسيما طبيعته ومكان إيداعه ومالكه وكذا كل بيان آخر بما في ذلك الحامل الفوتوغرافي والخطي الذي يمكن من التعريف به عند الاقتضاء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق