المؤسسات الدولية المكلفة بحماية التراث الثقافي
الخميس، 14 مارس 2013
0
التعليقات
لقد تأثر
التاريخ بظهور الحضارات والديانات المختلفة وتعاقبها فكان لذلك أبعد الأثر في
ارتفاع القيمة المعنوية للتراث الثقافي وزيادة الاهتمام بحماية عناصره خاصة مع
كثرة الحروب وانتشارها وما تحمله من محاولات طمس المعالم الأثرية للدول وتدميرها
وهو ما جعل العالم يهب واقفاً لحماية الممتلكات الثقافية للشعوب وكان ذلك من خلال
عقد المؤتمرات الدولية وما أصدرته من قرارات إلى جانب مبادئ الثورات التحررية ومن
نماذج ذلك قرارات ومبادئ الثورة الفرنسية سنة1791م والتي ركزت على الحماية المطلقة
للآثار والأعمال الفنية فكان من نتائج ذلك القرار التاريخي الهام الذي أصدرته
الحكومة الفرنسية إنشاء متحف اللوفر .
المؤسسات الدولية المكلفة بحماية
التراث الثقافي:
L’ICCROM:
المركز الدولي
لدراسة وحفظ وترميم التراث الثقافي، انشأ سنة 1956 من طرف منظمة اليونسكو لعب دورا
مهما في جمع المعلومات المتعلقة بالتراث الثقافي ثم التعاون التقني و العلمي في
مجال صون التراث الثقافي بين دول العالم ، ولقد دخل المغرب بهذا التنظيم ابتداء من
سنة 1957، كما تسعى هذه المنظمة لتعزيز المحافظة على التراث وتطوير الهياكل
والموارد اللازمة لذلك عبر عقد دورات تكوينية في مجال المحافظة على التراث
بالمنطقة المغاربية
الوكالة
الفرانكفونية ACCT:
يكون على رأس
هذه الوكالة رؤساء الدول ، وتلعب دورا محوريا بين مختلف الإدارات الفرانكفونية كما
تسهر على تنسيق برامج متعددة ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالتراث ولقد أنشئت أساسا
من أجل المحافظة وتعزيز التراث الإفريقي.
البنك الدولي:
عمل البنك
الدولي بشكل متزايد في برامج تنشيط وخدمة التراث العالمي لاسيما بالدول النامية فمند
العام 2001 قام البنك الدولي بعقد ثلاثة اجتماعات مع مركز التراث العالمي لمناقشة
التعاون في مجال الثقافة والتنمية وتعزيز الحفاظ على مواقع التراث العالمي كجزء من
برامجه ومشاريعه.
وبشراكة مع
مؤسسة BRETON NOODS تم تأسيس
مجموعة البنك الدولي للتراث الثقافي.
ولقد شكلت
المتاحف والمباني التراثية والاركيولوجية محور اهتمام البنك الدولي.
L’ICOMOS:
هو المجلس
الدولي للمعالم والمواقع الأثرية وهو منظمة غير حكومية يحاول التنسيق بين الأفراد
والمؤسسات التي تعمل على المحافظة على المعالم والمواقع التاريخية وتتجلى أهدافه
الرئيسية في تعزيز المحافظة و الحماية وإبراز المباني الأثرية بالمواقع
الاركيولوجية .
PNUD:
برنامج الأمم
المتحدة للتنمية المالية المتعلقة بالأنشطة ذات العلاقة بالتراث من خلال وساطة اليونسكو
فعلى سبيل المثال يقوم هذا البرنامج بتقييم برامج التسيير التراث الثقافي
اليونسكو:
منظمة الأمم
المتحدة للتربية والثقافة توجد بجميع أنحاء العالم تعمل على تشجيع وتحديد ثم حماية
التراث الثقافي والطبيعي ، والتي تعتبر من ابرز معالم القيم الإنسانية .
ومن أجل ضمان
تفعيل اتفاقية 1972 قامت منظمة اليونسكو سنة 1992 بإنشاء مركز التراث العالمي، كما
قامت بتنظيم اجتماعات سنوية بتنسيق مع لجنة ومكتب التراث العالمي ساعية لتقديم
جميع الدول ترشيحاتها بالإضافة إلى تقديم مساعدات تقنية بناية على الطلب وتنسيق
أدوارها وتدبير المواقع المهددة التي تعرف حالة طوارئ كما تعمل هذه المنظمة على
تنظيم حلقات دراسية وأوراش عمل تقنية بغية تطوير المواد التعليمية لرفع مستوى
الوعي بمفهوم التراث العالمي.
الميثاق الأمريكي Pocte Rocrich وإنشاء نظام قانوني لحماية التراث الثقافي:
الميثاق الأمريكي Pocte Rocrich وإنشاء نظام قانوني لحماية التراث الثقافي:
لقد وقع هذا
الميثاق في عام 1935 ولازال مطبقا حتى الآن بين الدول الأطراف الموقعة عليه وبعد
توقيعه بعامين اقترح أعضاؤه أنشاء لجنة من الخبراء تختص بمتابعة تنفيذ أحكام
الميثاق ثم عام 1938 وضعت هذه اللجنة مشروعاً يتضمن الدفاع عن التراث الثقافي في
زمن الحرب مما كان له أبلغ الأثر في حماية عناصر هذا التراث خلال الحرب الأسبانية.
ويبدو لنا من خلال هذا العرض تعاقب
التطورات والجهود التاريخية الدولية لحماية التراث بأنواعه خاصة فيما بين الحربيين
العالميتين الأولي والثانية وقد تلا هذه الحرب الأخيرة مباشرة التوقيع علي ميثاق
منظمة التربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة
والتي كان لها الفضل الأعظم في دعم التعاون الدولي في مجال حماية الأموال الثقافية
والأشياء الفنية حيث استهلت ميثاق إنشائها في مادته الثانية بالنص علي اهتمام
المنظمة بالتراث الإنساني بجميع أنواعه مع دعوة الدول إلي التعاون في سبيل عقد
اتفاقيات دولية فاعلة في دعم الحماية اللازمة لهذه الأموال.
ثم كان الإنجاز الأعظم لهذه المنظمة
في أعداد مشروع اتفاقية لاهاي لحماية الأعيان الثقافية في حالات النزاع المسلح في
عام 1954 وهي الاتفاقية التي حوت أحكاماً هامة في دعم حماية هذه الأموال في أزمنة
الحروب مما تتعرض له من عمليات التدمير والتشويه والسرقة بهدف طمس حضارات الدول
ومحو تاريخها( [1] )
ثم تلا ذلك العمل الآجل المتمثل في
عقد الاتفاقية العالمية لحفظ التراث الثقافي والطبيعي " اليونسكو" سنه
1972 وما تضمنته من أحكام هامة في حماية عناصر ذلك التراث.
الاتفاقيات والمؤتمرات
الداعمة لعناصر التراث:
إذا
كانت منهجية تنازع القوانين تقوم علي أساس وضع كل دولة قواعد لحل مشكلة التنازع بين
التشريعات تستأثر بسنها وتحدد فيها قواعد للإسناد تتولي تعيين القانون الواجب
التطبيق علي المنازعات ذات العنصر الأجنبي وقواعد للاختصاص القضائي الدولي تتولي
من خلالها تحديد قدر مشاركة محاكمها في الاختصاص القضائي علي مستوي الجماعة
الدولية والذي تعتبره غالبا حد أدني لا يجوز النزول عنه وفي ضوء ذلك فإن قواعد
القانون الدولي الخاص هي قواعد وطنية في كل دولة شأنها شأن قواعد القانون الداخلي
اللهم إلا ما يميز من تطرق العنصر الأجنبي
إليها علي النحو الذي يصبغها بمفهوم دولي ولا شك أن هذا المنطق قد نجم عنه العديد
من المشكلات أهمها اختلاف قواعد حل تنازع القوانين من دولة لأخرى رغم وحدة أهمها
اختلاف هذا المنطق قد نجم عنه العديد من المشكلات أهمها اختلاف قواعد حل تنازع
القوانين من دولة لأخرى رغم وحدة المشكلة بما يهدد استقرار المعاملات. ( [2] )
إزاء
هذا القصور فقد سعت العديد من الدول إلي بذل مجهودات جسام في سبيل توحيد قواعد
الإسناد وبرزت تلك المجهودات بالأخص.
في أوروبا وأمريكا فكان الأمل منعقد أنحو أيجاد تقنين
دولي لقواعد الإسناد بغية توحيد حلول مشكلات التنازع ضماناٌُ لاستقرار المعاملات
وثبات الحلول واحترام الحقوق المكتسبة علي المستوي الدولي. ( [3] )
هذا
فضلا عن غياب السلطة العليا في المجتمع الدولي والتي يمكن أن تفرض علي الدول التزاما
بتطبيق قانون معين أو تتولي توزيع الاختصاص بين محاكمها ولاشك أن هذه صورة للعجز
الذي يسود مجال القانون الدولي العام( [4] )
والصورة
الأخرى لمجهودات الدول في التغلب علي هذه المشكلات هي الاتفاقيات الدولية
باعتبارها وسيلة تنظيمية للعلاقات بين الدول الأطراف لتحقيق الهدف المبتغي من فكرة
السلطة العليا الغائبة عن المجتمع الدولي حيث تتسم قواعد الاتفاقيات الدولية
بالسمو علي قواعد القانون الداخلي حين التعارض كما هو مستقر عليه قانونا.
وغالباً
ما تتضمن الاتفاقية قواعد للإسناد وأخري
موضوعية المهم أن الدول الأطراف تلتزم بمقتضي قواعدها بصفة عامة وإلا قامت
مسئوليتها الدولية فالاتفاقية الدولية هي نوع من اتفاق إرادات الدول أطرافها
علي تنظيم مسألة فتصير أشبة بالعقد خاصة في صورتها الثنائية لما يجمعها من وصف
واحد يتمثل في الحقوق والالتزامات التي تتولد علي عاتق الأطراف.
وإذا كانت الاتفاقية
الثنائية بمثابة عقد لاقتصار آثارها علي الالتزامات التي تفيد طرفيها فأن
الاتفاقية الجماعية تعد معاهدة شارعة حيث تقرر قواعد قانونية واجبة التطبيق كتلك
التي يسنها المشرع الداخلي فتري فيما بين أطرافها ملتزمين بأحكامها هذا ويشيع
إبرام الاتفاقيات الدولية في شتى فروع القانون الدولي الخاص بل أنها يمكن أن تقوم
بأكثر من دور في مجال تنازع القوانين بالأخص وقد أمكن إبرام العديد من الاتفاقيات
الدولية منذ عام 1883 حيث أبرمت معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية في ذلك العام وفي عام 1886 أبرمت
معاهدة برن لحماية المصنفات الفنية والأدبية وفي عام 1902 أبرمت معاهدة تنظيم بعض
مسائل الأحوال الشخصية وفي سنة 1919 أبرمت اتفاقية باريس للطيران المدني وفي عام
1929 أبرمت معاهدة وارسو للنقل الجوي الدولي ( [5] )
وتصير
الاتفاقية الدولية نافذة في القانون الداخلي بمجرد تصديق الدولة عليها وانضمامها
طبقاُ للإجراءات التي ارتضاها أطرافها ووفقاً لقواعد القانون الدولي تلتزم الدولة
بتطبيق أحكامها باعتبارها نصوصاً وطنية وملتزم القاضي بتطبيقها من تلقاء نفسه
وتخضع حكمه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
وإذا
عرضنا للتطور التاريخي للمجهودات الدولية في مجال حماية الآثار وعناصر التراث
الثقافي:-
فأننا نجد بوادر
هذه المجهودات منذ عهد عصبة الأمم فلقد اعد المكتب الدولي للمتاحف مشروع اتفاقية
دولية لتأكيد استعادة الأشياء ذات الأهمية التاريخية والفنية والعلمية المسروقة أو المفقودة وقد تمت
الموافقة علي هذا المشروع من اللجنة الدولية للتعاون الفكري والأدبي( [6] ) في دور انعقادها الخامس عشر سنه 1933 وقد خضع
المشروع لتمحيص الحكومات في تنفيذ القرار المتخذ من الدور الرابع عشر عن
طريق مجلس عصبة الأمم في دورها المنعقد في يوليو سنه 1934 وقد خضعت الدول
المتشاورة لمبادئ هذا المشروع بموافقة
أغلبيتها واتفقوا علي الالتزام بروح التوصية الصادرة من مجلس العصبة في
أكتوبر سنه 1932 وتأكيد التعاون الحقيقي بين الدول الأطراف في استعادة الأشياء المنهوبة
من التراث الثقافي والفني الوطني وتتمثل نصوص هذه الاتفاقية فيما يلي:
المادة الأولي:
اتفقت
الأطراف العليا المتعاقدة علي عدم صحة المعاملات والصفقات الواردة علي الأشياء
المنقولة أو الثابتة ذات الصفة الفنية أو التاريخية أو العلمية في حالة الجريمة
التي تقع بالمخالفة للنصوص التي أتفق
عليها الأطراف طبقاُ لتشريعاتها التي تحظر التصرف في هذه الأشياء وتصديرها للخارج.
المادة الثانية:
اتفقت
الأطراف المتعاقدة علي أجراء المساعي الحميدة لاستعادة الأشياء التي وردت بالمادة
الأولي في اقصر مهلة مع تتبع أية سرقة أو تصدير غير شرعي أ, تجارة لهذه الأموال
علي إقليمها.
المادة الثالثة:
الحائز حسن النية له الحق في التعويض الذي لا يمكن أن يجاوز
الثمن ومصروفات العقد الصحيحة المدفوعة بواسطته.
المادة الرابعة:
حسن نية الحائز
لا يتوافر إذا كان الشئ موصوفاً من قبل اكتسابه في إعلان رسمي بمكتب الدولي
للمتاحف المنتمي لعهد عصبة الأمم بمعني أن الشئ الأثري أو الثقافي مسجل رسمياً
فكان يجب علي الحائز أن يتحرى.
المادة الخامسة:
يتولى
المكتب الدولي للمتاحف النشر الدوري لقوائم الأشياء المختفية مما ورد تعريفه
بالمادة الأولي والتابعة للمعاهد والمؤسسات المعنية.
المادة السادسة:
لا تقبل المطالبة
باستعادة الشئ ألا إذا كان قد نشر اختفاؤه ويعرف مكانه خلال خمس سنوات من تاريخ
النشر.
وقد ذكرت ديباجة المشروع بالتوصية الصادرة في 10/10/1932 من
مجلس عصبة الأمم. والتي اعتمدها في اجتماعه السادس بالموافقة علي قرار اللجنة
الدولية للتعاون الفكري الأدبي الصادر في 23/7/1932 الذي عبر عن الرغبة في توصية
الدول الأعضاء بما سبق أن اقره مؤتمر أثينا الذي يجب أن يكون محل تركيز التنظيم
الاتفاقي وقد عنيت اللجنة أيضا بإمكانية تبادل المجموعات العامة للفن التي تنمي
العبقرية لدي المبدعين مع إعطاء المتاحف أمكانية منح مجموعاتها صفة عالمية تعرض
للعامة لتقديم أحسن صور الإبداع الفني لحضارات الدول الأخرى وهو ما أظهر الدور
العظيم لبعثات المصنفات الفنية في تطوير الحضارات كما قاد اللجنة الدولية للتعاون
الأدبي إلي إصدار التوصيتين الآتيتين:
الأولي: تتضمن
أتفاق السلطات العامة للدول علي المشاركة المتبادلة والتعاون في سبل استعادة
الأشياء المنهوبة من المجموعات الوطنية المصدرة بطرق غير مشروعه والتي تدخل في
التصنيف الفني الوطني([7])
الثانية: تتضمن ضرورة التكاتف من أجل أيجاد تصنيف كامل للأشياء
الفنية والأموال الثقافية المحظورة تصديرها ولعل تشجيع عرض المتاحف للمجموعات
الفنية والثقافية العامة يسهم في انتشار الثقافة ويزيد من إيرادات الدولة من خلال
تدفق الزوار الأجانب.
ومما يميز المشروع أنه لم
يفرق بين طوائف الأشياء التي تنتمي للعوام وتلك المملوكة للأفراد تلك التفرقة التي
سيطرت علي التشريعات الوطنية في أغلب الدول في هذا الوقت,
لقد كفلت
النصوص حق الدولة المالكة في الاسترداد من تحت يد الحائز الفعلي للشئ الذي توافرت
فيه الصفة التاريخية أو الأهمية الثقافية أو الفنية مستبعدة تطبيق قاعدة الحيازة
في المنقول سند الحائز.
ولكن ليس
منطقياً إبطال كل المعاملات الواردة علي الشئ وتعريض استقرار المعاملات بين
الحائزين المتعاقبين للخطر فمصالح الحائزين حسني النية يجب أخذها في الاعتبار ولذلك
فالمادة (2280) مدني فرنسي نصت علي مبدأ التعويض وهو ما أخذت به المادة (3) من
المشروع التمهيدي ووسعت فيه بإقرارها للحق في التعويض الذي لا يجاوز الثمن المدفوع
ومصروفات العقد الصحيحة المدفوعة من الحائز وهو التزام مفروض علي الدولة الطالبة
عند التثبيت من حسن نية الحائز. ولا يكون الحائز حسن النية إذا كان اختفاء الشئ
سابقاً علي اكتسابه له إلا إذا قام الدليل علي عكس ذلك([8])
هذا وتنصب الحماية بمقتضي هذا المشروع علي الأشياء الثقافية والفنية التي
تعرضت لتهريب أو السرقة وما يقاس عليها من أفعال كالنصب Escroqverie
وخيانة الأمانة Confiqnce
Abus
De وكل فعل يتضمن
خرقاً للقانون الجنائي أو يحمل ضرراً أو اعتداء ليس فقط علي المصالح الفنية للدولة
ولكن علي التراث الثقافي للجماعة الدولية بوجه عام مع التوسع في الضمانات الدولية
لمواجهه حالات التصرف في الأشياء الفنية المملوكة للمؤسسات العامة والمخصصة للنفع
العام.
والواقع
أن مدة الخمس سنوات المقررة للاسترداد تبدو غير كافية ويتعين إطالتها تمكينا
للمالك من فرصة استرداد أمواله الثقافية المسلوبة والتي غالباً ما يكون قد مضي علي
سلبها سنوات عديدة كما يشهد بذلك تاريخ سرقات الآثار والممتلكات الثقافية([9])
ومن أبرز المجهودات
الدولية في مجال حماية الآثار اتفاقية لندن عام 1969 بشأن حماية التراث الحضاري
والتي عقدت تحت لواء منظمة مجلس أوروبا في 6/5/1969 وقد أوردت الاتفاقية مجموعة من
الالتزامات علي عاتق الأطراف تتمثل في
1-
تبادل المعلومات عن
الأبحاث الأثرية والنشر السريع فيما تسفر عنه هذه من اكتشافات.
2-
تدابير الحماية والتنقيب
وحظر الأبحاث غير المرخص لها.
3- تنظيم التجارة والتداول بما يضمن عدم إضرار
التداول الدولي للأشياء الفنية بالمصالح الثقافية للدول.
وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 20/11/1970
المؤتمرات الدولية:
وتعد المؤتمرات الدولية من أبرز صور التعاون الدولي في حماية الآثار ولذا
فأن كثير من التوصيات الدولية قد صدرت في سبيل دعم وتأكيد هذه الحماية وهو مانعرض
له علي النحو التالي:
أولا : مؤتمر القاهرة سنة 1937
لقد عقد هذا المؤتمر في عهد عصبة الأمم وكان ذلك بدعوة من الحكومة المصرية
حيث وضع المكتب الدولي للمتاحف تحت إشراف اللجنة الدولية للمباني الأثرية
والتاريخية الأسس والقواعد التي تنظم حماية الآثار والحفريات الأثرية وقد وضع
المؤتمر توصيات وافقت عليها عصبة الأمم في 30/9/1937 وأهم هذه التوصيات.
1- الاتفاق علي قواعد موحدة لتعريف الشئ الأثري وتحديد
ملكية جوف الأرض الأثري ووضع نظام للاتجار بالآثار يوافق الصالح العام وتحديد
مناطق تعد أثرية وتولي بعناية خاصة.
3- تنظيم منع تصريحات الحفريات بما يتضمن الرقابة عليها
والخبرة اللازمة للقيام لها والمدة التي تتطلبها أعمالها وقسمة الآثار المكتشفة
وحقوق المكتشف العملية وتحديد شروط التصريح بالحفريات والأبحاث الأثرية متروك
لتشريع كل دولة عضو وقد أوصاها بالعدالة والمرونة.
في فرض هذه الشروط مما يمكن كل هيئة
ثقافية أو شخص أياً كان انتماؤه السياسي من القيام بأبحاث أو المساعدة فيها على أن
يقوم ضمانات جدية سواء علمية أو مالية أو أدبية(1).
4ـ تنظيم الهيئات الإدارية المكلفة
بالحفريات لضمان حسن سير العمل بها .
5ـ تنظيم مكتب دولي للتسجيل
والاستعلام لصالح الحفريات وعمل قائمة بأسماء أعضاء البعثات الأثرية والخبراء فى
هذه المادة حسب تخصصهم وتنظيم دراسات خاصة بفن الحفريات فى معاهد الآثار وتاريخ
الفن وأن ينشأ قسم للمحفوظات الأثرية بالمتاحف الهامة .
ويلاحظ من هذه
التوصيات اهتمام مؤتمر القاهرة بمسألة الحفريات الأثرية نظر لخطورتها وبالفعل فقد
اهتمت منظمة اليونسكو بهذه المسألة منذ اجتماعها الأول سنة 1946م حيث تناولت فيه
مسألة حرية دخول المناطق ذات الفائدة التاريخية والفنية وهو ما تناولته في
اجتماعها الثاني سنة 1947م بمكسيكو ستي وقد أكد مندوب لجنة المتاحف على تأثير
توصيات مؤتمر القاهرة في تشريعات العديد من الدول وصلاحيتها للتطبيق إلا أنه تحفظ
على عدم اشتمالها على بعض النصوص والتفصيلات التي تتعلق بشروط الحفريات الأثرية
والدراسات اللازمة لها ودعا إلى تعديل الدول لتشريعاتها على النحو الذي يسمح بمنح
عدد أكبر من تصريحات الحفريات والاستفادة من نتائجها تحقيقاً للتعاون الدولى
ولمصلحة الدول في تنمية تراثها الثقافي وانتهى المندوب إلى ضرورة إنشاء لجنة دولية
من الخبراء تكون مهمتها إصدار توصيات عامة لجميع الدول هو ما صدق عليه فيما بعد في
مؤتمر دلهي كما سنرى وقد توج الجهد عموماً بإنشاء اللجنة الدولية للمباني الأثرية
ومناطق الفن والتاريخ والحفريات الأثرية سنة 1951م وهى هيئة استشارية لليونسكو .
ثانياً مؤتمر نابلى وبومباى سنة
1953 :
أكد المؤتمر
على الواجب الأدبي الملقى على عاتق كل دولة في السماح للمنقبين بالعمل على تقدم
العلوم والتزام المنقبين بعدم ترك أماكن الحفريات قبل انتهاء العمل فيها وتعريف
الأشياء واجبة الحماية وتخصيص نتاج الحفريات للمتاحف عن طريق البيع أو الوديعة كما
أكدت اللجنة الدولية للمباني الأثرية ومناطق الفن والتاريخ والحفريات الأثرية(1) والتي عقدت جلستها في هذا البلد خلال فترة عمل المؤتمر
على الموافقة على اعتبار مؤتمر القاهرة أساساً صالحاً للنظام الدولي للحفريات
الأثرية بشرط إدخال تعديلات عليها كما سلف الذكر على أن تتم تلك التعديلات في
اتفاق جديد لا يأخذ صورة الاتفاقية الدولية ويقف عند حد القواعد التي تباشر
اليونسكو إشرافها على تطبيقها وتوصية الحكومات وهيئات الحفريات بالعمل بها و
واتخاذها أساساً لاتفاقيات ثنائية تعقد بين الدول .
ثالثاً : ـ مؤتمر دلهى (
الجديدة ) سنة 1956م
أقرت منظمة
التربية والعلوم والثقافة في دورتها التاسعة في دلهي الجديدة سنة 1956م عدة توصيات
خاصة بالقواعد الدولية للحفريات الأثرية تتمثل في :
1ـ وجوب امتناع الدول المحتلة لأراضى
دول أخرى عن القيام بحفريات أثرية في أراضى هذه الدول وهو أمر لم يتعرض له مؤتمر
القاهرة سنة 1937م .
2ـ في حالة العثور على آثار بطريقة
الصدفة وأثناء العمليات الحربية يجب على السلطات المحتلة اتخاذ الإجراءات الممكنة
لحماية هذه الآثار إلى حين تسليمها بعد انتهاء الحرب هي وما يخصها من سجلات أو
معلومات أو وثائق خاصة بها إلى السلطة المختصة في الدولة السابق احتلالها ولا شك في
تأكيد هذه التوصية لحق الدولة المحتلة في حماية آثارها وصونها دون أن يكون للحرب
أثر في اغتصـاب
تلك الآثار(1) وهو ما أكدته اتفاقية لاهاي سنة 1954م في حالة النزاع
المسلح وقد انتهى هذا المؤتمر إلى إقرار مجموعة من المبادئ الخاصة بطرق حماية
الثروة الثقافية(2).وتتمثل في:
( أ ) طرق حماية الثروة
الثقافية :
لقد أوجب
المؤتمر على كل دولة ضمان حماية ثرواتها الثقافية وخاصة نتائج حفرياتها الأثرية
وأوجب على الدول في هذا المقام الأمور الآتية :
1ـ تحديد نظام جوف الأرض الأثري وبيان
كونه مملوكاً للدولة .
2ـ وضع نظام خاص بإجراءات تسجيل عناصر الثروة الثقافية والأثرية به
وإدراجها ضمن مبانيها الأثرية محل الحماية .
3ـ وضع أعمال التنقيب والكشف التي تجرى في أراضى الدولة تحت الإشراف مع
ضرورة استصدار ترخيص سابق قبل إجرائها.
4ـ إلزام كل من اكتشف أثراً بالتبليغ
عنه في أقرب وقت ممكن .
5ـ التزام الدولة بالنص على مصادرة الأشياء المكتشفة غير المبلغ عنها وعقاب
المكتشف.
6ـ معاقبة المخالفين للقواعد المنصوص
عليها في كل من النقاط 3 ، 4 ، 5 .
(ب) إنشاء وتنظيم عمل الهيئات المكلفة بإدارة الحفريات
الأثرية والإشراف عليها : ـ
وهذا هو المبدأ الثاني الذي أقره
المؤتمر فقد استوجب أن تكون الهيئات المكلفة بإدارة الحفريات إدارة مركزية أو تملك
على الأقل سلطة اتخاذ القرار والإجراءات اللازمة وتعكف على إدارة النشاط الآثرى
ومراقبة الاكتشافات الأثرية وليدة الصدفة وتنظيم صيانة أماكن الحفر(1).
هذا وقد استحدث مؤتمر دلهي الجديدة
سنة 1956م أمر هاماً أوصى به هو أن تقوم الدول بتخصيص أجزاء صغيرة في المواقع الأثرية
الهامة محل إجراء الأبحاث والاكتشافات تسمى " الشهود " يستعان بها في
طبقات الأرض وطبيعة الموقع الأثري .
( ج ) تكوين
المجموعات الأثرية المركزية والإقليمية :
على أن تكون لكل مجموعة منهم إدارة
دائمة وهيئة علمية تضطلع بالمحافظة على الآثار وتنظيم زيارتها .
( د ) نشر
الثقافة الأثرية بين الجمهور بكل الوسائل المتاحة :
ويتم ذلك النشر بطريق الجرائد ووسائل
الإعلام وتنظيم رحلات إرشادية وسياحية للمناطق الأثرية وتنظيم محاضرات في المتاحف
لتقديم المعلومات الوافية عن الآثار ومواقعها .
كانت هذه أهم
المبادئ التي أتى بها مؤتمر دلهي الجديدة سنة 1956م في شأن حماية الثروات الثقافية
والأثرية.
رابعاً : المؤتمر الرابع لحماية
آثار البلاد العربية وترميمها وحفظها سنة 1963م:
وقد عقد هذا المؤتمر في إطار جامعة
الدول العربية في الفترة من 3/5/1963 حتى 19/5/1963 وقد عنى المؤتمر في توصياته
بضرورة المحافظة على آثار الدول العربية واتخاذ التدابير اللازمة لحفظها من جانب
كل دولة وكذا متابعة أعمال وطرق ترميم الآثار القديمة المعرضة للتآكل أو التصدع(1).
خامساً : الإعلان العالمي
لمبادئ التعاون الثقافي الدولي سنة 1966م(2).
وقد صدر هذا
الإعلان عن المؤتمر العام لليونسكو في دور انعقاده الرابع عشر بباريس في
4/11/1966م وقد ركز اهتمامه على ضوء التضامن الفكري والمعنوي للإنسانية يهدف بهد
القضاء على الحروب وقد أورد هذا الإعلان في مادته الأولى المبادئ والقيم المعنوية
الآتية :ـ
1ـ لكل ثقافة قيمتها وكرامتها اللتان
تستوجبان احترامها وحمايتها .
2ـ لكل شعب الحق في تنمية ثقافته كما
يجب عليه تطويرها .
3ـ تعتبر كافة أنواع الثقافة على اختلافها
والتأثير المتبادل بين أشكالها جزء من التراث المشترك للإنسانية وهو ما يمكن أن
تستنتج منه أن الاعتداء عليها يعد جريمة ضد الإنسانية ومن ثم جريمة دولية .
سادساً : أتفاق إنقاذ معابد
فيلة فى 19/12/1970
لاشك
في فعالية الجهد الذي شاركت به منظمة اليونسكو في إنقاذ معبدي أبى سمبل ثم أتبعت
المنظمة ذلك بالدعوة على التضامن الدولي لإنقاذ معابد فيلة المعرضة للغرق نتيجة
لبناء السد العالي بأسوان(3) وقد اعتمدت مصر مشروعاً لإنقاذ هذه المعابد من الغرق
بنى على فكها ثم إعادة بنائها فوق جزيرة مجاورة لموقعها الأصلي لإبعادها عن تأثير
مياه السد العالي وهو ذات ما أيدته توصيات اللجان الفنية المختصة ووافقت عليه
اللجنة التنفيذية لحملة إنقاذ آثار النوبة ولذلك تم الاتفاق في القاهرة في
19/12/1970 على ذلك الأمر بين مصر ومنظمة اليونسكو وصار نافذاً في مصر بصدور
القرار الجمهوري 419 لسنة 1971 الصادر في 13/3/1971 بالموافقة على هذا الاتفاق(1).
المؤتمرات السابقة يتضح بجلاء الدور
الخلاق الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في سبيل
حماية التراث الثقافي للإنسانية والاهتمام بتطوير الحفريات الأثرية وتحسين شروطها
والاستفادة بنتائجها في العديد من المجالات ونشر الثقافة التي تنتج عنها وقد دعمت
المنظمة هذه الجهود بتوصيات أخرى أصدرتها(2).
جانب من التوصيات الصادرة في مجال
حماية التراث :
(1)
التوصية المتعلقة بأهم وسائل استعادة المكونات المنهوبة من المتاحف من أى
شخص كان
1ـ المبادئ
العامة :ـ الأشياء محل الحماية
تشمل التوصية
بالحماية الأشياء المنقولة ذات الطابع الأثري والرسوم والصور المتحركة وما يرد
عليها من عمليات التبادل الدولي بالتصدير والاستيراد وعليه فأن نصوص التوصية تنطبق
على الأشياء المعبرة عن الإبداع الإنساني والتطور الطبيعي وتتمتع بأهمية وفائدة
تاريخية وعلمية وتشمل :
(أ)
المنتجات الأثرية والاكتشافات المرتبطة بالأرض وتحت الماء .
(ب)
الأنتيكات كالخزف والنقوش المعدنية والعملات والمجوهرات والأسلحة
والمومياوات .
(ج) نماذج تؤخذ من التاريخ الاجتماعي كأعمال المفكرين وحياة
المبدعين كالكتب والوثائق والنشرات المتعلقة بالمصالح الفنية كالطباعة والنحت
والرسوم اليدوية وتشمل هذه النماذج ما كان منها مملوكاً للدولة وأجهزتها العامة
وما كان مملوكاً للخاصة والأفراد وقد أوصت بالتعاون بين الكافة لضمان حماية فعالة
على المستوى الدولي لهذه الأموال .
( 2
) إجراءات منع المخاطر : ـ
(أ) المخاطر :
هي تلك
التي تنتج عن الصراع العسكري أو الفوضى العامة والمشاجرات
(ب)إجراءات منعها :
(1) ضمانات المخاطر : هي تعنى ضمان التعويض عن
الضرر للمقرض
والمعبر عن فقده للشئ
المقترض أو المعار .
(2)
إجراءات الحيطة من المخاطر : ـ
أ ـ كعمل كتالوجات لتوثيق عناصر الملكية الثقافية من خلال استمارات وصور
ميكروفيلم تقدم المعلومات الضرورية عنها بما يحميها من خطر التصرفات غير المشروعة التي
ترد عليها .
ب ـ ومن خلال اتخاذ إجراءات تأمين المتاحف من خطر سرقة ونهب محتوياتها أو
نقلها أو تصديرها وحمايتها من التدمير ومن أسباب التلوث وكفالة الضوء اللازم لها
وفى رأينا فأن أهم إجراءات التأمين وضع الحراسة اللازمة من أجهزة الأمن داخل
المتاحف ولعل الاهتمام بحماية محتويات المتاحف من عوامل التلوث والحرص على دخول
الضوء عليها هو خير تأكيد لاعتبار الآثار من عناصر البيئة وضرورة تمتعها بحماية
البيئة من التلوث .
( 3 ) مد المتاحف بعناصر التدريب لدعم هيئاتها ووضع خطوط إرشادية وحماية
أمنية لها وتوفير وسائل اتخاذ الإجراءات الوقتية .
( 4 ) تأمين المتاحف من عناصر التهديد الخارجي .
( 5 ) الاتفاق على مواجهة الأضرار الناتجة عن التصدير غير الشرعي مع توفير
الحماية اللازمة للقطع الأثرية عند نقلها عن طريق الممثلين الدبلوماسيين.
ومن أهم إجراءات الرقابة : ـ
1ـ حظر التنقيب غير المصرح به وتأسيس المرافق المسئولة عن منع وقوع
المخالفات.
2ـ فرض الجزاءات الإدارية أو أي عقوبات مدنية أو جنائية.
لمواجهة وسائل تهديد الأموال الثقافية
والنقل غير الشرعي لها أو الاتجار فيها.
التعاون الدولي:
علي الدولة مشاركة المنظمات الحكومية
أو غير الحكومية في منع المخاطر السابقة والتصدي لها والتعاون في تقديم المعلومات
الكافية حول الأنشطة غير المشروعة ووسائل وقفها مع التوصية بإنشاء منظمات خاصة
لتشجيع التبادل العلمي والفني.
(2) التوصية الخاصة بالوسائل الدولية
لحماية الصور والرسوم المتحركة والتراث الثقافي المنقول بصفة عامة.
لقد أقر المؤتمر العام لليونسكو هذه
التوصية في 27 أكتوبر سنه 1980 في بلجراد وقد عرفت التوصية الصورة والرسوم بأنها
كل ما سجل أيا كانت طريقة تسجيله كالأفلام
والأشرطة الفنية دون أن تكون مصحوبة بصوت وتتسم بالاتصال الجماهيري وتوزيعها
وثائقية مثل – برامج التليفزيون والفيديو والمواد المطبوعة وما يستخدم في دعم
الرسوم كأفلام السينما.
وقد
قصدت التوصية حماية المنتجات الوطنية وكذا المنتجات ذات الأصل الأجنبي التي تعد
جزء من الميراث الثقافي للإقليم وتشكل أهمية فنية وطنية خاصة لتاريخ الوطن بما
يكشف عن تأثيرها في ثقافة الإقليم الوطني.
وتخضع الدول لنصوص هذه التوصية منذ
التاريخ وفي الشكل الذي تنص عليه في تشريعها.
وتتوقف
فعالية الحماية المقررة في هذه التوصية علي النظام الدستوري والتشريعي في كل دولة
عضو والعمل الجاري بها طبقا لما قرره المؤتمر العام لليونسكو لأعضاء الأثر لاحترام
المبادئ والمصادر الرسمية لهذه التوصية.
وتسري
حماية الصور والرسوم المكتسبة بعقد القرض أو العارية أو الشراء من خلال التشريع
المختص.
وتسري
عليها الوسائل الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحق المؤلف وحقوق المنتجين
لتعبيرها عن إبداع ذهني وفني لمخترعها مع ضرورة الآخذ في الاعتبار للأحكام الخاصة
بمراعاة مصالح الدول النامية والأقاليم الأخذة في النمو ويجب مراعاة المسائل الآتية أيضا.
1- ضرورة الآخذ في الاعتبار للاتفاقيات الدولية المعقودة في
هذا الشأن خاصة ما تعلق منها بحماية حقوق المؤلفين والمنتجين.
2- تحسين النوعية الفنية للرسوم والصور المتحركة لحمايتها
والمحافظة عليها فأموال ثقافية وعناصر فنية.
3- صناعة صور الأفلام والكتلوجات من خلال الأوصاف الخاصة
بها والمواد الوثائقية وكلها من عناصر التراث الثقافي ( الفني الخليق بالحماية) (
[11] )
ومن أمثلة
النهب الجماعي لآثار مصر الفرعونية ما أشارت إليه جميع وسائل الإعلام المرئية
والمقروءة إلي قضية الآثار الكبرى والتي القي فيها القبض علي أكثر من 30 شخص كونوا
عصابة عمدت طيلة سنوات عدة إلي نهب والآثار المصرية وتهريبها إلي سويسرا.
وهن هناك كانت
تصل إلي تجار الآثار في مختلف عواصم العالم وقد تبين من التحقيقات أن الضالعين في
التهريب كانوا خلطياً من بعض ذوي النفوذ ورجال الآثار والأمن والجمارك ومسئولي
الطيران أى أنه العصابة استطاعت أن تخترق كافة الدوائر المعنية وتاجرت في آثار
تاريخية لا تقدر بثمن حتي أن اللجنة الفنية المصرية التي سافرت إلي سويسرا بعد ضبط
المتهمين والآثار المهربة صعقوا حينما دخلوا أحد مخازن تلقي الآثار المهربة فلم
يخطر لهم أن تخرج من مصر تلك الكمية بتلك الأحجام في غفلة من الجميع فلقد وضعوا أيديهم
علي 300 قطعة أثرية فرعونية أعيدت إلي مصر.
هذا وقد وقعت
مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 ودخلت هذه الاتفاقية حيز
النفاذ عام 2005 ونصت الاتفاقية في الفصل الخامس منها علي استرداد الموجودات وطلب
تبادل المعلومات فيما بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء ومنع كشف إحالة العائدات
المتأنية من الجريمة والتدابير التي تأخذها الدول الأعضاء للاسترداد المباشر
للممتلكات وآليات استرداد الدول الأعضاء
للاسترداد المباشر للممتلكات وآليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في
مجال المصادرة وكيفية إرجاع الموجودات والتصرف فيها والعقوبات الموقعة علي
الموجودات من حجز ومصادرة وكانت من أهم أغراضها ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي
والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك في مجال استرداد
الموجودات استرداد الآثار والتراث الثقافي) ألا أن هذه الاتفاقية لم تنشر في
الجريدة الرسمية مما قد يثير في الأذهان تساءل ما إذا تواجد نص تشريعي وطني يتعارض
مع نصوص هذه الاتفاقية فكيف يحكم القاضي هل يحكم بما ورد بالتشريع الوطني أم بما
ورد بالاتفاقية؟
وللإجابة علي
ذلك يجب أولا أن ننوع عن أنه ووفقا لنص المادة 151 من الدستور المصري التي تنص علي
أن المعاهدات الدولية التي صدرت وفقاً للأصول الدستورية المقررة ونشرت في الجريدة
الرسمية حسب الأوضاع المقررة للأصول الدستورية تعد قانوناً من قوانين الدولة
ويتعين علي القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها كذلك وعملاً بنص المادة الثانية من
القانون المدني المصري والتي تنص علي أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق
ينص صراحة علي هذا الإلغاء أو يشتمل علي نص تعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من
جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ومن المقرر فقهاً وقضاء أن
الساقط لا يعود فأنه وبالتالي من باب أولي لا يعدل لأن التعديل لا يرد علي معدوم
وأن المعاهدات تأخذ قوة القانون بعهد إبرامها والتصديق عليها ونشرها حيث أن
الاتفاقية السابق ويحل محله فيما يتعارض معه من أحكام فأن نصوص تجريم تهريب الآثار
الواردة بالاتفاقية مكملة لما ورد بالنصوص المصرية فأنه يجب في هذه الحالة الأسرع
بنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية وذلك لضمان أكثر لحماية الآثار المصرية
وحتى يحكم القاضي في هذه الحالة بنصوص الاتفاقية.
خاتمة:
شغل موضوع
الحفاظ على التراث بكل مكوناته محط اهتمام دولي ويتجلى ذلك من خلال الاتفاقيات
الدولية والمؤسسات المهتمة بهذا الشأن وذلك راجع بالأساس إلى مكانة التراث
باعتباره ملك حضاري للإنسانية جمعاء متجاوزا بذلك البعد الحدودي لكل دولة وهذا ما
حاولت المنضمات الدولية المهتمة بهذا الشأن إبرازه من خلال تكثيف حضورها بجميع دول
العالم .
[1]) ) راجع د / وليد محمد رشاد حماية الآثار وعناصر التراث الثقافي في القانون
الدولي الخاص طبعة 2005 ص 71
[3]) ) د . رجاء عبد الرحمن : تنازع القوانين سنه
1956 ص 620 وما بعدها حيث يقرر أن تقنين القانون الدولي الخاص يحقق ميزة التوحيد وهي
ميزة كبري يترتب عليها أنهاء حالة الفوضى الدولية في القانون الدولي الخاص.
[4]) ) د. أحمد عبد الكريم –
علم قاعدة التنازع والاختبار بين الشرائع أصولاً ومنهجاً الطبعة الأولي – مكتبة
الجلاء الجديدة – المنصورة ص 131
[5]) )راجع دكتور / إبراهيم أطار القانون الدولي الخاص دارسة
مقارنة بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – كلية الحقوق – جامعة عين
شمس – العدوان الأول والثاني يناير ويوليو سنه 1983 السنة 25 ص 65.
([7]) Frederique coulee: quelques Remarqes sur la
restitution international … de biens culturels sous L,angle Dr. Internat public
… rev general de Dr. Int. Public-2000p375 ets
(2) د/ صالح محمد محمود :ـ حماية التراث الثقافي والطبيعي
في المعاهدات الدولية ص25 ، 27 .
[10]) )حيث يتضمن هذا النظام قواعد
تتعلق بتحديد واجبات ومسئوليات المتاحف التي تحصل علي قطع أثرية كوجوب التحري عنها
ونشر أوصافها في المجلة الدولية للمتاحف التي تصدر بباريس عن طريق منظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة كل ثلاثة أشهر تحت عنوان MUSEUM . مع بيان وسائل تيسير تبادل القطع الأثرية بين المتاحف عن
طريق بيعها أو أعادتها.
(1) د / أبو
العلا على تملك الأجانب للعقارات والمنقولات السابق الإشارة إليه ص 217 وما بعدها
وذات المؤلف : بحثه فى حماية البيئة
الأثرية المصرية سابق الإشارة إليه ص 109 وما بعدها .
(1) د / أنطون
خاطر المرجع السابق الإشارة إليه ص129 وإذا عدنا إلى التاريخ نجد أن قانون سنة
1909 فى إيطاليا قد اعترف للدولة بحق إجراء الأبحاث والحفريات ذات الصفة الأثرية في
كل جزء من أراضى المملكة مع شرط تعويض الخاصة من الملاك فى حالة نزع الملكية وأكد
أيضاً إمكانية الإستعانة بالمعاهد
والبعثات الأجنبية في ذلك بحيث يسرى عليها نفس معاملة المعاهد الوطنية راجع فى هذا
الشأن .
Ch. Visscher:la protection int.des objets d,artet des monuments
historiques .. op.cit p.44
(1)
د / أبو العلا على حماية البيئة الأثرية السابق الإشارة إليه ص110 ،
111 وكذا مجموعة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن اليونسكو سنة 1985 ص 106 .
(2)
وتتمثل أهم التوصيات التي أتى بها المؤتمر في :ـ
1) ضرورة التعاون الدولي في (أ) تنمية
الحفريات من خلال عمل المعاهد والبعثات العلمية الدولية . (ب) ضرورة تعاون ممثل
الدولة مع البعثة الأجنبية الممنوح لها امتياز التنقيب من سلطات الدولة حتى تتمكن
من أداء مهمتها .
2) الضمانات :ـ مالية
ومعنوية للحفريات التي يتم تكملتها بالاتفاق مع شروط عقد الامتياز خلال المدة
المحددة له وعلى الدولة المانحة للامتياز أن تكفل الضمانات الأمنية لأعضاء البعثات
التثقيبية وحمايتهم من مخاطر الإلغاء غير المبرر لعقد الامتياز ومنحهم وقت أطول لأداء
مهمتهم إذ لزم الأمر .
3) المحافظة على البقايا الأثرية :
ـ وهو التزام على المنقب الالتزام به الحفر حتى انتهائه وبعده .
4) الحقوق العلمية للمكتشف وتتمثل في الحق العلمي للمكتشف في مدة معقولة
وعلى المكتشف نشر نتائج بحثه فى مدة معقولة راجع فى ذلك : ـ مجموعات للاتفاقيات
الصادرة عن اليونسكو سنة 1985 ـ ص 112 وما بعدها .
(1)
د / أحمد قدري ، عاطف عبد الحميد ، أمال صفوت : ـ تراثنا المشترك
بين التحدي والاستجابة ـ منجزات منه سنة 1982 حتى سنة 1985 .. نحو وعى حضاري معاصر
ـ سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ص 15.
(2)
جمال العطيفى ـ موسوعة حقوق الإنسان ـ الجمعية
المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ـ المجلد الأول ـ القاهرة سنة 1970 ص
25 .
(3)
مجموعة المعاهدات لعام 1971 ـ إعداد جمال مصطفى الجندي
رئيس قسم المعاهدات بوزارة الخارجية ص284 وما بعدها .
(2)
الاتفاقيات والتوصيات
Conventions and Recommendations of unesco 1985
.p.120 ets .
0 التعليقات:
إرسال تعليق